المحقق الكركي

491

جامع المقاصد

ولو قال أحد الوارثين للمشتري : شراؤك باطل ، وقال الآخر : صحيح فالشفعة بأجمعها للمعترف بالصحة ، وكذا لو قال : إنما اتهبته أو ورثته ، وقال الآخر : اشتريته . ولو ادعى المتبايعان غصبية الثمن المعين لم ينفذ في حق الشفيع ، بل في حقهما ، ولا يمين عليه إلا أن يدعي عليه العلم . ولو أقر الشفيع والمشتري خاصة لم تثبت الشفعة ، وعلى المشتري رد قيمة الثمن على صاحبه ، ويبقى الشقص معه يزعم إنه للبائع ويدعي